القائمة الرئيسية

الصفحات

مجلس النواب يوافق خلال جلسته العامة نهائياً على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية.


كتب: محمد عبدالفتاح 


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائياً على مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

حيث تضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بحذف عبارة إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه، بما يترتب عليه إلزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء كانت يدوية أو إلكترونية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، مع مراعاة أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.


كما نص مشروع القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة السابعة والعشرين من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث يجري تمكين مصلحة الضرائب المصرية من إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، بهدف تمكين الممول من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه بشكل قانوني ومنظم، مع إلزامه خلال هذه المدة بالوفاء بأي التزامات ضريبية قد تنشأ عنه، وبما يضمن دمجه بشكل تدريجي في المنظومة الضريبية الرسمية.

تعليقات