القائمة الرئيسية

الصفحات

ارتباط عقد الايجار بالإقامة القانونية في مصر

 بقلم المستشارة هاجر محمد حسني
 هناك فرق بين الاقامة الفعلية والإقامة القانونية كما حددتها الماده 17 من القانون 136 لسنه 1981 على انه تنتهي بقوه القانون عقود الإيجار لغير المصريين بانتهاء المده المحدد قانونا إقامتهم بالبلاد وبالنسبه للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون ويجوز للمؤجر ان يطلب اخلأئها اذا ما انتهت أقامه المستاجر الغير مصري في البلاد وتثبت اقامه الغير المصري بشهاده من الجهه الاداريه المختصه ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابه العامه ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوه القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجه المصريه وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .

والإقامة القانونية هي المرخص لها من مصلحة الجوازات والهجره.
الإقامة لها عدة فئات كما حدتها الماده 17 من ذات القانون وهي:-
 اقامة خاصة مدتها 10 سنوات
 اقامة عادية مدتها خمس سنوات
 اقامة مؤقتة وهي مدتها سنه
 اقامه مستثمر وهي من سنه لحد خمس سنوات اقامه سياحيه من شهر الى سنه
 اقامة دراسيه من ثلاث اشهر لحد سنه 
اقامه المتزوجين من المصريين من سنه الى ثلاث سنوات 
الاقامه العقاريه وهي تمنح لمن يمتلك عقار بمصر بلغت قيمته 100 الف دولار اي مليون و 60 الف جنيه تقريبا ويمنح على اساس هذا العقار اقامه سنوية قابله للتجديد طالما العقار لا يزال بإسم مالكه.
 ولكل منهم لهم شروط خاصه بهم وينتهي عقد الايجار عند انتهاء الاقامه الخاصه بكل فئة .

ولابد عند تأجير الوحده السكنيه للأجنبي إبلاغ قسم الشرطه التابع له محل السكن. 
وايضا توثيق عقد الايجار سواء بعقد ايجار مؤرخ في الشهر العقاري 
او عقد ايجار مزيل بالصيغة التنفيذيه ولكن له رسوم خاصه طبقا للقيمة الإيجارية.

تعليقات