بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله الذي جعل لنا الصوم حصنا لأهل الإيمان والجنة، وأحمد سبحانه وتعالى وأشكره، بأن من على عباده بموسم الخيرات فأعظم المنة ورد عنهم كيد الشيطان وخيب ظنه، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، شهادة تؤدي لرضوانه والجنة، إنه ينبعي علي العبد المسلم كثرة الذكر والتهليل في هذه الأيام، وأن أيام العشر، قد استحب العلماء كثرة الذكر فيها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" وروى إسحاق رحمه الله عن فُقهاء التابعين رحمة الله عليهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد" ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله تعالى " ولتكبروا الله على ما هداكم"
ولا يجوز التكبير الجماعي، وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد، حيث لم ينقل ذلك عن السلف، وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلاَّ أن يكون جاهلا، فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير، والتحميد، والتسبيح، وسائر الأدعية المشروعة، وأيضا من الأعمال هو التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، لإن المعاصي هي سبب البعد والطرد من رحمة الله عز وجل، وإن الطاعات أسباب القرب والود، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرّم الله عليه" متفق عليه، وكذلك كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة، والصدقة، والجهاد.
والقراءة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحو ذلك فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولا، فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها، وإن كان فاضلا حتى الجهاد، الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده، وأهريق دمه، وكذلك يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد، ويشرع التكبير المقيّد، وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عرفة وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وتشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي رواية "فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، فقد قال الله تعالى "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله" وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية، ولا يعم الزوجة ولا الأولاد، إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه، ولو سقط منه شيء من الشعر.
تعليقات
إرسال تعليق