القائمة الرئيسية

الصفحات

الدكروري يكتب عن الإغتسال للمحرم والحائض والنفساء


بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الثلاثاء الموافق 11 يونية 2024

الحمد لله، لا مانع لما أعطاه ولا رادّ لما قضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فسبحانه وتعالي القائل " فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون " ثم أما بعد إنه يسن الاغتسال للمحرم حتى الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت، وأمر السيدة عائشة رضى الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، فأمر الحائض والنفساء بالغسل فهي سنة، ولو كان السفر سريعا كالذي سيذهب من مطار بلده، ويمر بالميقات فإذا اغتسل في بيته، وخرج مباشرة إلى المطار وسافر، وكان غسله قريبا من الإحرام فهذا طيب.




فقد لا يتيسر له أن يغتسل في الطريق، ومن أراد الإحرام بالحج، فإنه ينزع جميع ملابسه، وهذا الإزار، وهذا الرداء، وقد أحدث الناس فيهما أشياء وبعضها لا يخرجه عن كونه إزار ورداء، كما يوضع شريط لاصق في مكان الحزام في الإزار، فهذا لا يخرجه عن كونه إزارا، وأما إذا خاطه، وأغلقه فجعله كالقميص فهذا إحداث يخرجه عن كونه من ملابس الإحرام المسموح بها، فإن الممنوع هو المخيط، وليس المخيط ما كان فيه خيطان، وإنما المخيط هو المفصل على قدر الجسم، أو أحد أعضائه، ولذلك الجورب مخيط، والقفاز مخيط، والقميص الطويل والقصير والسراويل كلها من المخيط الذي لا يجوز لبسه للمحرم، وللمحرم أن يبدل الإزار بالرداء، والرداء بالإزار، وأن يبدل ملابس الإحرام متى شاء، ولو بدلها أكثر من مرة في اليوم. 





وأن يتجرد منها تماما عند قضاء الحاجة، أو عند الاغتسال، وله أن يتطيب قبل الإحرام، ولو استمر أثر الطيب لما بعد الإحرام، وللمرأة أن تلبس الجوارب، ولكن لا تلبس القفاز، ولا تلبس النقاب، لا تحت الغطاء، ولا أن يكون في الغطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن النقاب وهو المنقوب المثقوب من جهة العنينين وما شابهه، ونهاها كذلك عن لبس القفازين، فتغطي كفيها بأكمام العباءة، وليس للإحرام لون يخصه للنساء، وأما الرجال فإن الأبيض هو الأفضل، وله أن يحرم في أي لون كان، ولا يشترط إلا إذا خاف من عائق يعيقه فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني مكان إحلالي، ورجوعي، وخروجي من الإحرام حيث حبستني، فإنه إذا حصل مانع وعائق فإنه يحل، ولا دم عليه، وله أن يرجع، ولا ينس الحاج التلبية. 




وقد قال صلى الله عليه وسلم "أفضل الحج العج والثجو" والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو انهار الدماء بنحر الهدي والأضاحي، وليذكر الحاج الرفقة الطيبة، والنفقة الحلال، يتذكر لا رفث ولا فسوق، ولا معاصي، ولا جدال بالباطل، وصغيرك إذا أحرمت به يلزمه ما يلزم الكبير، فإذا خشيت من عدم إتمام نسكه لشدة الزحام فلا تحرم عنه، ولا تصح النيابة في أي عمل في الحج إلا الرمي فلا يطوف أحد عن أحد، ولا يسعى أحد عن أحد، ولا يقف بعرفة أحد عن أحد، وهكذا، ومن لم يجد في منى مكانا إلا بكلفة زائدة، أو منة من الغير فلا يجب عليه المبيت، وقد أفتى علماءنا الثقات بأن الشرع لا يوجب على الإنسان أن يبقى على الرصيف، ويتورط في قضاء حاجته، فإن الشريعة جاءت بما يحفظ كرامة العباد، لا بما يمتهنها، فإذا لم يجد فلا حرج عليه، فإذا وجد بات بمنى أكثر من نصف الليل، والسنة أن يبيت الليل في منى هذا في أيام منى.

تعليقات