القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز تفتيش الشخص دون إذن؟قانون الإجراءات الجنائية يحدد الحالات.

عصام العربي 
 قانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، ضوابط تفتيش المتهم، موضحًا الحالات التي يجوز فيها إجراء التفتيش، والضوابط المتعلقة بتفتيش الأشخاص والمنازل.

التفتيش في حالة القبض على المتهم
ونصت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وأوضحت المادة 49 أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

ضوابط تفتيش المنازل
ونصت المادة 47 على أن للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن.

الأشياء التي يجوز ضبطها
ووفقًا للمادة 51، لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.

تعليقات