القائمة الرئيسية

الصفحات

المنشاوي يصدر قراراً بتنظيم إجازات العاملين المتعاقدين والمؤقتين والأجر اليومي بجامعة أسيوطط



    ⛔️ تقرير يكتبه 

أحمد الشاعر العقالي 


أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، القرار رقم (3210) بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الخالي عام 2026


 بشأن تنظيم حصول العاملين المتعاقدين والمؤقتين والأجر اليومي على الإجازات، وذلك في إطار تنظيم بيئة العمل، وتوحيد الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات هذه الفئات، بما يسهم في تحقيق الانضباط الإداري وحسن سير العمل.


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنظمة لجميع العاملين، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، ويحقق التوازن بين متطلبات العمل ومصلحة العاملين


مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تطوير منظومتها الإدارية وفقاً للتشريعات المنظمة للدولة، وبما يعزز الانضباط المؤسسي ويرتقي بجودة الأداء في مختلف قطاعاتها.


ومن جانبه، أوضح الأستاذ شوكت صابر ثابت، أمين عام جامعة أسيوط، أن القرار يعكس حرص إدارة الجامعة على إرساء منظومة إدارية واضحة ومنضبطة تنظم أوضاع العاملين المتعاقدين والمؤقتين والأجر اليومي، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم الوظيفية، ويحدد واجباتهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة


وأكد أن القرار يسهم في تحقيق الانضباط المؤسسي، من خلال تنظيم آليات الحضور والانصراف والتوقيع الإلكتروني والإجازات، بما يدعم كفاءة الأداء، ويعزز استقرار بيئة العمل، ويضمن انتظام سير العمل بمختلف قطاعات الجامعة.


وتضمن القرار منح العمالة المتعاقدة والمؤقتة والأجر اليومي إجازات مدفوعة الأجر تشمل: خمسة عشر يوماً إجازة اعتيادية، وستة أيام إجازة عارضة، وعشرة أيام إجازة مرضية بعد إقرارها من التأمين الصحي، وإجازة لمدة ثلاثين يوماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، فضلاً عن إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بعد تقديم شهادة ميلاد الطفل، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال الحياة الوظيفية.


كما نص القرار على التزام جميع العاملين المتعاقدين والمؤقتين والأجر اليومي بالتوقيع الإلكتروني في مواعيد العمل الرسمية، مع السماح للعاملين من الإخوة المسيحيين بالتأخير في الحضور حتى الساعة العاشرة صباحاً أيام الأحد، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.


وشمل القرار تنظيم حالات الغياب والتصاريح، حيث يجوز منح تصريح رسمي لمدة نصف يوم وبحد أقصى مرتين شهرياً، على أن تُحتسب ساعات التصاريح من رصيد الإجازات الاعتيادية، مع إمكانية ترحيل التصريح غير المستوفى إلى الشهر التالي حتى استكمال يوم عمل كامل.


وتضمن القرار عدداً من المزايا الاجتماعية، من بينها منح ساعة تخفيض من ساعات العمل الرسمية للعامل من ذوي الإعاقة، أولمن لديه طفل من ذوي الإعاقة، وكذلك للعاملة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، أوالمرضعة حتى بلوغ طفلها عامين.


كما أجاز القرار للعاملين المتعاقدين والمؤقتين والأجر اليومي الغياب بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية للمنتسبين إلى الكليات أو المعاهد أوالمدارس، بموجب جدول امتحانات معتمد، إضافة إلى إمكانية منح إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز شهرًا خلال العام المالي في الحالات القهرية والاضطرارية، وفقًا للضوابط والسلطات المختصة.


وأكد القرار الاحتفاظ بوظائف العاملين المتعاقدين والمؤقتين والأجر اليومي خلال فترة أداء الخدمة العسكرية والوطنية، مع منحهم إجازات مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة متابعة تنفيذ أحكامه بمختلف مواقع الجامعة.

تعليقات