بقلم / محمـــد الدكـــروري
اليوم : الجمعة الموافق 1 مارس 2024
الحمد لله نحمده، ونستعين به، ونسترشده، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته، وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته و ارضي عنا وعنهم يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، ثم أما بعد ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان.
وأما عن حكم صيام من استعمل قطر الأنف ووجد طعمها في حلقه، فإن السؤال يقول كان فى يوم من أيام رمضان المبارك أصابني ضيق في صدرى بسبب انسداد فتحة الأنف مما جعلنى أستعمل قطرة فى الأنف يومان، ونزلت إلى حلقى القطرة؟ فهل يجوز أن أقضى ذلك اليومين التى استعملت فيها القطرة، علما أني لم أفطر إلى الليل متمسك بصيامى؟ والجواب هو أن الذى تعاطى القطرة حتى وصلت إلى حلقه ينبغى له أن يقضى لأن كثيرا من أهل العلم يرى صومه يبطل بذلك، فإذا وصلت القطرة إلى حلقه فالأولى والأحوط له القضاء خروجا من خلاف العلماء، وينبغي له تأجيل القطرة في مثل هذا إلى الليل إذا تيسر تأجيل القطرة والاكتحال والدواء إلى الليل فهو يكون أفضل وأحوط، فإن استعمله في النهار لشدة الحاجة فلا بأس.
لكن إن وصل الطعم إلى الحلق أفطر وإلا فلا، صومه صحيح ولا يقضى، أما الذى وصل طعم القطرة إلى حلقه فإنه يقضي ذلك على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، وقيل أن هناك الأعمال تجرح الصيام إذا عملناها وقت العصر، مثل المضمضة عند الوضوء لصلاة العصر، والاغتسال بالماء أو بالماء والصابون، ودهن الشعر أو أى عضو من أعضاء الوضوء أو شم رائحة العطر، ولكن نرجو الإفادة عن ذلك؟ وإن الجواب هو أن كل هذه لا تفطر الصائم، فإن المضمضة بعد العصر أو فى النهار كلها لا تفطر الصائم ولا تضر الصوم، بل شرع الله المضمضة في الوضوء والغسل فلا تضر الصوم، وهكذا الاغتسال بعد العصر أو في الضحى أو بعد الظهر، كل هذا لا يضر الصائم.
وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وتمضمض وهو صائم، وسأله عمر بن الخطاب عن القبلة للصائم؟ فأخبر أنه بمثابة المضمضة لأنه لا تضر الصائم، القبلة وهكذا المضمضة وهكذا التنظف بالصابون، كله لا يضر الصائم، هكذا دهن الأعضاء، ودهن الرأس بالزيت أو بغير الزيت من الأدهان، كل هذا لا يضر الصائم، وهكذا شم العطر، شم العطر الذى ليس بسحيق غير مسحوق مثل أنواع الطيب من العود، من الورد لا بأس به، لكن إذا كان سحيقا، مثل سحيق المسك فإن هذا يطير في الدماغ فيترك، فينبغى تركه في حق الصائم، وهكذا البخور لا يتنشقه الصائم لأن بعض أهل العلم يراه يفطر الصائم، فينبغى ترك تنشق العود البخور، وترك تنشق الطيب الذى هو سحيق، مثل سحيق المسك، لأنه تطير أجزاؤه إلى الدماغ فيفطر عند بعض أهل العلم، فينبغي تجنب ذلك.
تعليقات
إرسال تعليق